السيد علي الطباطبائي
227
رياض المسائل
( القسم السادس في اللواحق ) ( وهي سبع ) مسائل : ( الأُولى : شعر الخنزير نجس ) مطلقاً ( سواء أُخذ من حيّ أو ميّت على الأظهر ) الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من المرتضى ( 1 ) فقال : بطهارة كلّ ما لا تحلّه الحياة من الحيوان مطلقاً . وهو ضعيف جدّاً ، كما في كتاب الطهارة قد مضى ، وعلى قوله : يجوز استعماله مطلقاً ولو من دون ضرورة . وفي جوازه كذلك على المختار خلاف ، والمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة . ( فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده ) ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والحلّي ( 4 ) والفاضلان ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) وغيرهما
--> ( 1 ) مسائل الناصريّات : 100 ، المسألة 19 . ( 2 ) النهاية 3 : 101 . ( 3 ) المهذّب 2 : 443 . ( 4 ) السرائر 3 : 114 . ( 5 ) الشرائع 3 : 227 ، القواعد 2 : 159 س 6 . ( 6 ) الروضة 7 : 339 .